
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه». وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها». ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
936- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم...» الحديث. متفق عليه.
936- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم...» الحديث. متفق عليه.
937- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد حسن.
937- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد حسن.
938- وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف.
939- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.
939- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.
940- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها، ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر، عن عمر قوله.
940- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها، ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر، عن عمر قوله.
941- عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
941- عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
942- وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.
935- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه».
وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».
ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
936- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم...» الحديث. متفق عليه.
936- وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم...» الحديث. متفق عليه.
937- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد حسن.
937- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد حسن.
938- وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف.
939- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.
939- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.
940- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها، ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر، عن عمر قوله.
940- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها، ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر، عن عمر قوله.
941- عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
941- عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.
942- وعن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه.